السيد عبد الأعلى السبزواري
18
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
حتى لو أدركه حيا ذبحه [ 30 ] فلو لم يتسارع ثمَّ وجده ميتا لم يحل أكله [ 31 ] ، وأما قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها [ 32 ] وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه [ 33 ] هذا إذا احتمل ترتب أثر على المسارعة [ 34 ] ، واللحوق بالصيد بأن احتمل أنه يدركه حيا ويقدر على ذبحه من جهة اتساع الزمان ووجود الآلة ، وأما مع عدم احتماله ولو من جهة عدم ما يذبح به فلا إشكال في عدم وجوبها [ 35 ] ، فلو خلاه حينئذ على حاله إلى أن قتله الكلب
--> ( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الصيد الحديث : 3 . ( 2 ) سورة المائدة : 4 ، وراجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج : 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن . ( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الصيد .